Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 321

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم نكاحه وما يحرم الجمع بنسب وغير ذلك

ومنها: ما يحرم بجمع بين ذواتي رحم محرم.

٧ - ومنها ما يحرم لأنها تحت زوج.

* وإنما قلنا إن الربائب لا يحرمن إلا بالدخول، ولا يحرمن بالعقد وحده، لقول الله تعالى:﴾ وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ﴿.

* وأمهات النساء يحرمن بالعقد، لقول الله تعالى:﴾ وأمهات نسائكم ﴿، وذلك عموم في تحريمهن، ودخل بالبنت أو لم يدخل.

وكذا روي عن ابن عباس أنه قال في ذلك: "أبهموا ما أبهم الله".

فإن قيل: قوله﴾ التي دخلتم بهن ﴿، راجع إلى الأمهات، لرجوعه إلى الربائب.

قيل له: ليس كذلك؛ لأن قوله:﴾ التي دخلتم بهن ﴿: تخصيص

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 321 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.