Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 330

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم نكاحه وما يحرم الجمع بنسب وغير ذلك

وذلك لقول الله تعالى:﴾ وأن تجمعوا بين الأختين ﴿، والجمع واقع بهما جميعًا، وليس أحدهما بأولى بفساد النكاح من الأخرى.

مسألة: [لو تزوج أختين في عقدتين]

قال: (وإن تزوجهما في عقدتين: جاز نكاح الأولى منهما، وبطل نكاح الثانية).

وذلك لأن نكاح الأولى وقع صحيحًا، إذ كان مباحًا، ونكاح الثانية وقع فاسدًا؛ لأن الجمع بها وقع وكان محظورًا.

مسألة: [تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها]

قال: (وكذلك المرأة، وعمتها، وخالتها).

وذلك لما روي عن النبي ﷺ في أخبار متواترة: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على بنت أختها، ولا على بنت أخيها، لا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى).

والمعنى في ذلك عندنا: أن كل واحد منهما لو كان رجلًا، والآخر امرأة: لم يجز له أن يتزوج بها، فكذلك لا يجوز له الجمع بينهما.

قال: (ولا يجوز له وطء الأختين بملك اليمين).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 330 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.