Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 331

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم نكاحه وما يحرم الجمع بنسب وغير ذلك

وذلك لقوله تعالى:﴾ وأن تجمعوا بين الأختين ﴿، وعمومه يقتضي النكاح والملك.

وروي عن علي ﵁ قال: "أحلتهما آية، وحرمتهما آية، والتحريم أولى".

وقال: "يحرم عليك من الإماء ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد".

وعن عمار مثله.

ويروى عن عثمان أنه قال: "أحلتهما آية، وحرمتهما آية، والتحليل أولى".

يعني بالتحليل: قوله:﴾ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴿

والصحيح هو الأول؛ لأن قوله:﴾ إلا ما ملكت أيمانكم ﴿: مبني على ما تقدم ذكره من وجوه التحريم، ألا ترى أنه لم يبح به حلائل الأبناء، ولا أمهات النساء بملك اليمين، فكذلك بين الأختين.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 331 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.