Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 333

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم نكاحه وما يحرم الجمع بنسب وغير ذلك

* قال: (وروي عن أبي يوسف: أنه لا يحل له وطء الأخرى بمكاتبة الأولى).

لأن وطأها لم يملكه عليه غيره.

قال: (قال أيضًا في هذه الرواية: أنه إن ملك فرج الأولى غيره: لم يكن له أن يطأ الأخرى حتى تحيض الأولى حيضة بعد وطئها).

لأنه جائز أن تكون حاملًا منه، فيكون جامعًا لمائة في رحمي أختين، فيستبرئها حتى يعلم أنها ليست بحامل.

مسألة: [الجمع بين امرأة مع زوجة أبيها]

قال: (ولا بأس بالجمع بين امرأة وبين زوجة أبيها).

قال أحمد: وروي نحوه عن عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن صفوان.

وروي عن الحسن كراهة ذلك، وهو قول ابن أبي ليلى.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 333 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.