Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 334

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم نكاحه وما يحرم الجمع بنسب وغير ذلك

فإن قيل: لو كنت رجلًا: لم يجز له أن يتزوج امرأة أبيه، فينبغي أن لا يجوز الجمع بينهما.

قيل له: إنما قلنا إن كل واحد منهما لو كان رجلًا: لم يجز له تزويج الأخرى، وكذلك لا يجوز الجمع بينهما، وهذا الاعتبار غير موجود في مسألتنا، لأنا إذا جعلنا بنت الزوج رجلًا: لم يصح أن نجعل امرأة الأب رجلًا؛ لأن الأخرى لا تكون بنت الزوج.

مسألة: [الزواج بنساء أهل الكتاب]

قال: (ويحل تزويج نساء أهل الكتاب).

لقوله تعالى:﴾ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴿، وروي إباحته عن جماعة من الصحابة، من غير خلاف من نظرائهم عليهم.

فإن قيل: إنما أراد بقوله:﴾ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴿: من قد أسلم منهن، كما قال:﴾ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ﴿.

قيل له: إطلاق لفظ أهل الكتاب يقتضي هذين الفريقين من اليهود

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 334 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.