Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 340

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم نكاحه وما يحرم الجمع بنسب وغير ذلك

حتى يترك الخاطب الأول، أو يأذن له، فيخطب".

فإن هذا الحديث على معنيين: أحههما: النهي عن خطبته على خطبة غيره.

والثاني: أن ذلك لحق الخاطب الأول، وأنه متى ترك الخطبة، أو أذن للثاني فيها: جاز

وأما إذا لم تركن إليه، فإنما جاز له ذلك وإن لم يأذن الأول، لما روي أن النبي ﷺ قال لفاطمة بنت قيس: إذا انقضت عدتك فآذنيني، فلما انقضت عدتها أعلمته، وقالت: قد خطبني أبو الجهم، ومعاوية.

فقال: أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني يضرب النساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن عليك بأسامة بن زيد، قالت فتزوجته، فجعل الله فيه خيرًا".

فخطبها النبي ﷺ على أسامة بعد ما أعلمته أن أبا الجهم، ومعاوية قد خطبها.

وروى أنس بن مالك: "أن النبي ﷺ باع قبعًا وحلًا لرجل من الأنصار فيمن يزيد".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 340 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.