Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 341

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم نكاحه وما يحرم الجمع بنسب وغير ذلك

مسألة: [الخطبة في العدة]

قال: (والتصريح بالخطبة في العدة مكروه، والتعريض بذلك مباح).

لقول الله تعالى:﴾ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرًا ﴿: يعني نكاحًا.

وقال النبي ﷺ لفاطمة بنت قيس: "إذا انقضت عدتك فآذنيني"، وذلك تعريض منه في العدة.

قال ابن العباس: "التعريض أن يقول: إني أريد أن أتزوج".

قال مجاهد: "يقول: إنك لحسناء، وإنك لجميلة"

قال سعيد بن جبير في قوله:﴾ إلا أن تقولوا قولًا معروفًا ﴿، أن يقول إني فيك لراغب، وإني لأرجو أن نجتمع.

*****

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 341 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.