Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 345

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح أهل الشرك

لقول الله تعالى:﴾ وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ﴿.

* يحتج لأبي حنيفة في ذلك بقول الله:﴾ فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ﴿.

وروي أن قوله:﴾ وأن حكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ﴿نزل بعد قوله:﴾ فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ﴿.

فصار التخيير الذي في الآية الأولى منسوخًا بالثانية، إلا أنه لم تقم الدلالة على أن شرط المجيء المذكور بالآية الأولى منسوخ، إذ ليس يمتنع أن تنتظم الآية معنيين، فينسخ أحدهما، ويبقى المعنى الآخر غير منسوخ، فإذا لم تقم الدلالة على أن شرط المجئ منسوخ بقيناه، وجمعنا بينه وبين الآية الثانية، فصار كقوله: فإن جاؤوك فاحكم بينهم بما أنزل الله.

وأيضًا: فإنا أعطيناهم العهد على أن نخليهم وشرائعهم وأحكامهم، ما لم يكن فيه فساد على أهل الإسلام.

والدليل عليه: أنهم يخلون وعبادة غير الله، وصلواتهم في بيعهم وكنائسهم، وهذا كله كفر وضلال، وقد أقروا عليه، فكذلك نكاح ذوات

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 345 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.