Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 346

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح أهل الشرك

المحارم، ليس بأعظم من ذلك.

وأيضًا: فإنه معلوم "إقرار النبي ﷺ قومًا من النصارى واليهود في دار الإسلام على ذمة"، وقد كان يعلم لا محالة أنهم يستبيحون من مناكحاتهم كثيرًا مما هو محظور في شريعة الإسلام، فلم يعترض عليهم في شيء منها، فدل على أنهم مقرون عليها، ما لم يرتفعوا إلينا.

فإن قال قائل: فقد منعتهم الزنى والسرقة ونحوها.

قيل له: أما الزنى فلا نعلم أحدًا يستبيحه من أهل الملل، وكذلك السرقة أيضًا، فإن فيه إظهار الفساد في دار الإسلام، وهم ممنوعون منه، لما فيه من الضرر على لمسلمين.

فإن قيل: قد منعتهم الربا، وسائر البيوع الفاسدة.

قيل له: لأن لذلك أصلًا آخر قد ثبت بالسنة، فرددناه إليه، وهو ما روي عن النبي ﷺ: "أنه كتب إلى نصارى نجران: إما أن تذروا الربا، وإما أن تأذنوا بحرب من الله ورسوله"، فصار ذلك أصلًا في البياعات.

وقال الله تعالى:﴾ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 346 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.