Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 378

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الشغار

يسندون الحديث إلى غيرهم، ثم يقطعون عليه كلامهم، ويدرجونه في الخبر، فإذا لم يثبت أن قوله: "ولو كان حرا ما خيرها رسول الله ﷺ": من قول عائشة.

وعلى أنه لو ثبت ذلك عن عائشة: لم يناف ما قلنا، إذ لا يمتنع أن تكون عائشة قد كانت علمت رق زوج بريرة، فأخبرت بذلك عما كانت علمته، وكان عندها أن المعنى الموجب لخيارها عند العتق كون زوجها عبدا، ثم ثبت عندها أنه كان قد أعتق قبل ذلك، فأخبرت عن صحة علمها بحدوث حريته قبل عتق بريرة، وليس يسوغ [رد] مثل هذا التأويل لمخالفنا؛ لأن الحرية الثابتة لا يطرأ عليها رق في دار الإسلام، وتطرأ الحرية على الرق.

فإن قيل: روى القاسم بن محمد عن عائشة ﵂ "أن بريرة كانت تحت عبد، فلما أعتقت، قال رسول الله ﷺ: إن شئت تمكثين تحت هذا العبد، وإن شئت فارقيه".

فأخبرت عائشة أنها كانت تحت عبد، ثم أخبرت أن النبي ﷺ قال لها بعد عتقها: إن شئت تمكثين تحت هذا العبد، فسماه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 378 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.