Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 379

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الشغار

عبد بعد عتقها، وهذا القول من النبي ﷺ لم يعارضه شيء، فهو أولى من جميع ما روي فيه من حريته عند عقتها، إذ ليس في جميع ما رويتموه لفظ من النبي ﷺ يوجب أن يكون حرا في وقت عتقها.

قيل له: أما قول عائشة أنها كانت تحت عبد، فليس فيه دلالة على موضع الخلاف بيننا؛ لأنا نقول إنها قد كانت تحت عبد، والخلاف في وقت وقوع عتقها.

وقد رواه الأسود على الوجه الذي ذكرنا بحيث لا يحتمل تأويلا.

وأما قول النبي ﷺ: "إن شئت تمكثين تحت العبد": فإنما هو كأمره ﷺ بلالا حين أذن قبل طلوع الفجر، يرجع فينادي: ألا إن العبد نام"، وقد كان بلال حرا في ذلك الوقت.

وكما قال علي ﵁ لشريح: "ما تقول أيها العبد الأبظر في قضية قضى بها". وشريح كان حرا في ذلك الوقت، وإنما سماه بذلك؛ لأنه قد كان جرى عليه رق في الجاهلية.

وكما قال الله تعالى: ﴿وأتوا اليتامى أموالهم﴾، ولا يؤتونها في حال اليتم، وسماهم يتامى لقرب عهدهم باليتم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 379 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.