Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 380

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الشغار

وقال النبي ﷺ: "اليتيمة تستأمر في نفسها"، ومعلوم أنها لا تستأمر وهي صغيرة.

فعلى هذا المعنى أجرى النبي ﷺ لفظ العبودية على زوج بريرة إن صح الخبر.

وأيضا: لو صح أنه كان عبدا حين أعتقت، كانت دلالة قائمة على وجوب الخيار إذا أعتقت وهو حر؛ لأن ذلك حكم وقع في شخص بحدوث معنى، وهو العتق، وهو موجود مع كون الزوج حرا، فالواجب أن لا يختلفا حتى تقول الدلالة على أن هناك معنى آخر، وهو شرط مع العتق في إيجاب الخيار؛ لأن كل حكم حكم به النبي ﷺ في شخص بحدوث معني، فكذلك الحكم لازم في سائر الأشخاص، إلا أن تقوم الدلالة على وجوب الاقتصار به على بعض دون بعض.

ألا ترى "أن النبي ﷺ لما حكم في فأرة ماتت في سمن: إن كان مائعا بالإراقة، وإن كان جامدا بإلقائها وما حولها"، علقنا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 380 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.