Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 436

  1. كتاب النكاح
  2. باب الوليمة وعشرة النساء

باب الوليمة وعشرة النساء

مسألة: [حكم إجابة الدعوة إلى وليمة العرس]

قال أبو جعفر: (ولا ينبغي التخلف عن إجابة الدعوة إلى وليمة العرس).

وذلك لما روى مالك عن نافع عن ابن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها".

وروى مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة ﵁ أنه كان يقول: "شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء، ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله".

وروى أبان بن طارق عن نافع قال: قال ابن عمر: قال رسول الله ﷺ: "من دعي فلم يجب، فقد عصى الله ورسوله".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 436 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.