Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 437

  1. كتاب النكاح
  2. باب الوليمة وعشرة النساء

[مسألة: عدم لزوم الأكل في الوليمة:]

قال أبو جعفر: (ومن أجاب إليها، فقد فعل ما عليه، أكل أو لم يأكل).

لما روى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدع".

مسألة: [حكم حضور الدعوة التي فيها لهو]

قال: (وإن أجاب إليها فرأى هناك لهوا: لم يكن عليه أن ينصرف عنها لذلك).

وذلك أن إجابة الدعوة سنة، فلا ينبغي أن يتركها لباطل هؤلاء.

وقد روي أن الحسن وابن سيرين كانا في جنازة، وهناك نوح، فانصرف ابن سيرين، فقيل ذلك للحسن، فقال: إن كنا متى رأينا باطلا، تركنا حقا، أسرع ذلك في دينا".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 437 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.