Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 438

  1. كتاب النكاح
  2. باب الوليمة وعشرة النساء

مسألة: [نثار العروس]

(ولا بأس بنثار العروس، وليس بنهبة، إنما النهبة ما انتهبه بغير طيب أنفس أهله).

وذلك لما روى حماد بن زيد عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة قال: "شهدت رسول الله ﷺ، وقد دعي إلى وليمة رجل من الأنصار، فأجاب، وكان خاطبهم، فلما فرغ من خطبته قال: دففوا على رأس صاحبكم، فضرب بالدف على رأسه، ثم أتوا بنهب، فأنهب عليه، ونظرت إلى رسول الله ﷺ يزحم الناس، ويحثو ذلك النهب.

فقلت: يا رسول الله! أو ما نهيتنا عن النهبة؟

قال: نهيتكم عن نهبة العساكر".

وروى ثور عن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل نحو هذه القصة: ونثر على الرجل فاكهة وسكر، وكف الناس أيديهم.

فقال رسول الله ﷺ: "ما لكم لا تنتهبون؟

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 438 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.