Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 456

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة الخلع

إلى رسول الله ﷺ فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وأزيده، قال: أما الزيادة فلا".

فمنعه النبي ﷺ أخذ الزيادة مع كون النشوز من قبلها، فعلمنا أن مراد الآية في قوله: ﴿فيما افتدت به﴾: ما بينه وبين ما أعطاها من المهر.

*وإنما جازت الزيادة في القضاء، وجاز جعلها وإن كان النشوز من قبله في الخلع، من قبل أن النهي عن أخذ الجعل في كونه ناشزا، وعن أخذه الزيادة إذا كانت هي الناشزة، لم يتناول معنى في نفس العقد، وإنما يتناول معنى في غيره، فلا يمنع صحة وقوعه.

ألا ترى أنه لو كان تزوجها بدءا على هذا القدر: جاز له أن يأخذ منها، فعلمنا أن النهي إنما تناوله؛ لأنه لم يعطها ذلك، لا لمعنى في نفس العقد، فصار كالبيع عند أذان الجمعة، وكتلقي الجلب، وبيع الحاضر للبادي.

مسألة: [ليس للحكمين في الشقاق التفريق إلا بالتفويض]

قال: (وليس للحكمين في الشقاق أن يفرقا إلا أن يجعل ذلك إليهما الزوجان).

قال أحمد: وروي عن علي ﵁ مثل ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 456 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.