Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 457

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة الخلع

وقال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾: أن ما حكم به الحكمان جاز على الزوجين.

والقول الأول أصح، وذلك لأنهما وكيلان، ولا يجوز تصرف الوكيل إلا في ما جعل إليه، ووكل به، فإذا لم يوكلا بالفرقة والخلع: لم يجز لهما فعل ذلك.

مسألة:

قال أبو جعفر: (والخلع تطليقة بائنة).

وذلك لأنه مختص بالنكاح، موجب بإيجاب الزوج، لا بمعنى في العقد، ولا يوجب تحريما مؤبدا، وهذه صفة الطلاق.

قال أحمد: وقال ابن عباس: ليس بطلاق، وهو فسخ، فإن الله تعالى أدخله بين طلاقين، ثم حكم بصحة الثالثة بعده بقوله: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد﴾.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 457 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.