Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 459

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة الخلع

مسألة: [عدة الخلع كعدة الطلاق]

قال أبو جعفر: (والعدة في الخلع، كهي في الطلاق).

لقول الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾، ولم يفرق بين الخلع وغيره.

وقد روي عن عثمان بن عفان أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة.

قال أحمد: ولما ثبت أن ما على المختلعة من ذلك يمنعها التزوج، دل على أنها عدة، وليست باستبراء، فكانت كسائر العدد الواجبة عن الفرقة الواقعة في حال الحياة.

*قال: (وللمرأة فيه النفقة والسكنى كسائر المطلقات).

مسألة: [أثر الخلع في الحقوق التي بين الزوجين]

قال: (وإن كان لواحد من الزوجين على صاحبه حق بسبب النكاح الذي كان بينهما، من صداق أو نفقة: فالخلع براءة منه في قول أبي حنيفة).

قال أحمد: هي ثلاث مسائل: الخلع، والمبارأة، والطلاق على مال.

ولا خلاف بينهم أنه إذا قال: قد طلقتك على ألف درهم: أنه لا يبرأ من سائر الحقوق التي كانت وجبت لها بسبب النكاح.

وأما المبارأة: فإن أبا حنيفة وأبا يوسف اتفقا أنه توجب البراءة من

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 459 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.