قال أحمد: يروى ذلك عن عمر بن الخطاب ﵁، وابن عباس، وسليمان بن يسار، والحسن، وسعيد بن المسيب، وعامر، وإبراهيم، والضحاك، ومجاهد، والزهري رحمة الله عليهم.
وروي عن علي بن أبي طالب قال: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه".
فهذا يدل على أنه يرى طلاق السكران جائزًا.
ويروى عن عثمان، وعطاء، وطاوس، وجابر بن زيد، وعكرمة، والقاسم بن محمد: أنه لا يجوز طلاق السكران.
والدليل على صحة قولنا من جهة الظاهر: قول الله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ إلى قوله سبحانه: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره﴾.
وهو عام في السكران وغيره.