Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 29

  1. كتاب الطلاق

ضعيف عند أهل النقل، وعبد الله بن مالك: مجهول لا يدرى من هو؟ ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي.

وعلى أنه لو ثبت، احتمل أن يريد: أنه ليس بشيء: يعني في قطع النكاح، وإيقاع البينونة، وأن له الرجعة معه.

ويحتمل أن يريد: ليس بشيء صواب، كما قال الله تعالى: ﴿وقالت اليهود ليست النصارى على شيء﴾: يعني على شيء هو حق وصواب.

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا زكريا بن يحيى الشامي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أمية الذراع قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "من طلق في بدعة ألزمناه بدعته".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 29 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.