Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 28

  1. كتاب الطلاق

وأيضًا: من جهة السنة: ما روي عن ابن عمر ﵄ أنه ذكر طلاقه لامرأته في الحيض، وأن النبي ﷺ أمره بمراجعتها.

قال أنس ومحمد بن سيرين وجابر الحذاء ويونس بن جبير: قلنا لابن عمر ﵄: فاعتددت بتلك الطلقة؟ قال: نعم. أرأيت إن عجز واستحمق".

وفي بعض الألفاظ: "فمة".

وأيضًا: أمره ﵊ إياه بمراجعتها، إخبار منه بوقوع طلاقها؛ لأن الرجعة لا تصح في غير مطلقة.

فإن قال قائل: قد روى سعيد بن منصور وغيره عن خديج بن معاوية أخي زهير بن معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر ﵄ "أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله ﷺ: ليس ذلك بشيء".

قيل له: لم يرو عن أبي إسحاق غير خديج بن معاوية، وخديج:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 28 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.