وأيضًا: من جهة السنة: ما روي عن ابن عمر ﵄ أنه ذكر طلاقه لامرأته في الحيض، وأن النبي ﷺ أمره بمراجعتها.
قال أنس ومحمد بن سيرين وجابر الحذاء ويونس بن جبير: قلنا لابن عمر ﵄: فاعتددت بتلك الطلقة؟ قال: نعم. أرأيت إن عجز واستحمق".
وفي بعض الألفاظ: "فمة".
وأيضًا: أمره ﵊ إياه بمراجعتها، إخبار منه بوقوع طلاقها؛ لأن الرجعة لا تصح في غير مطلقة.
فإن قال قائل: قد روى سعيد بن منصور وغيره عن خديج بن معاوية أخي زهير بن معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر ﵄ "أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله ﷺ: ليس ذلك بشيء".
قيل له: لم يرو عن أبي إسحاق غير خديج بن معاوية، وخديج: