Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 33

  1. كتاب الطلاق

إذا علمنا براءة رحمها من الحمل بالصغر أو الإياس، استغنينا عن اعتبار الحيضة في إيجاب الفصل.

مسألة: [وقوع طلاق السنة بلفظ واحد]

قال: (وإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا للسنة: وقعن في ثلاثة أطهار).

قال أبو بكر: وذلك لأن هذه صفة طلاق السنة.

قال أبو بكر: من أصل أصحابنا أن الجمع بين تطليقتين أو ثلاث في طهر واحد مع بقاء العدة: ليس من السنة، وقد تكون الثلاث للسنة إذا فرقهن في ثلاثة أطهار.

وقال مالك بن أنس: لا تطلق للسنة إلا واحدة، ثم يدعها إن شاء حتى تنقضي عدتها.

وقال الشافعي: جمع ثلاث في كلمة واحدة من السنة.

وأما الحجة في أن الثلاث قد تكون للسنة: فقول الله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾، وقد أفادت هذه اللفظة إباحة إيقاع الثنتين.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 33 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.