Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 34

  1. كتاب الطلاق

وقال سبحانه: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾، والأمر لا يختص بعدد دون عدد، وقد أفاد إباحة إيقاع الثلاث للعدة.

ويدل عليه من جهة السنة: قول النبي ﷺ في قصة ابن عمر: "فليطلقها طاهرًا من غير جماع أو حاملًا"، وذلك يقتضي إباحة إيقاع الثلاث في كل طهر.

ويدل عليه أيضًا: ما روي في حديث الحسن عن ابن عمر، وقد تقدم ذكر سنده: أن النبي ﷺ قال له: "يا ابن عمر! ما هكذا أمرك الله، إنك أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء".

وقوله ﵊: "فتطلق لكل قرء": يقتضي إباحة الطلاق الثلاث في الأطهار المختلفة؛ لأن قوله ﵊: "فتطلق لكل طهر": لا يجوز أن يكون مراده تطليقة واحدة؛ لأن: "كل": موضوعة للجمع.

ومن جهة النظر: أنه لما جاز له أن يطلقها في الطهر الأول؛ لأنها طاهرة من غير جماع، كان كذلك حكم الطهر الثاني لوجود العلة.

وأيضًا: لو راجعها جاز له أن يطلقها كذلك قبل الرجعة.

فإن قيل: إيقاع الثانية قبل الرجعة لعب بآيات الله، قال الله تعالى:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 34 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.