Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 46

  1. كتاب الطلاق

للماضي، وتارة للمستقبل، فاحتمل أن يريد لسنة ماضية، كقوله ﵊: "صوموا لرؤيته"، يعني لرؤية ماضية.

واحتمل أيضًا: لأجل السنة.

فلما كان اللفظ محتملًا لهذه الوجوه، عملت نيته فيه.

وأيضًا: السنة في الطلاق من وجهين:

أحدهما: الوقت، والآخر العدد.

وقد كانوا يطلقون أكثر من ثلاث، فقصر الله تعالى عدد الطلاق على ثلاث، فكان مصيبًا لوجه من السنة في اقتصاره على الثلاث، وإن خالف السنة في جمعها.

فإذا أراده: صح معنى اللفظ، وكان كما أراد، ووقع الثلاث في الحال.

مسألة: [طلاق السنة فيمن لا تحيض]

(وإذا قال لها: أنت طالق ثلاثًا للسنة، وهي ممن لا تحيض: فإنها تطلق واحدة الساعة، وبعد شهر أخرى، وبعد شهر أخرى، إذا كانت مدخولًا بها".

وذلك لأن عدتها لما كانت بالشهور، وقامت الشهور مقام الحيض، وجب أن يفصل بين كل تطليقتين بشهر، كما فصل لذوات الحيض بينهما

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 46 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.