Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 47

  1. كتاب الطلاق

بحيضة، إذ ليس من السنة جمع الثلاث في الإيقاع.

مسألة: [طلاق الحامل للسنة]

قال: (وتطلق الحامل ثلاثًا بالشهور، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

وقال زفر ومحمد: لا تطلق الحامل للسنة إلا واحدة).

وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: قول الله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾، وهو عموم في الحامل والحائل.

وقال تعالى: ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾،وظاهره يقتضي الواحدة، والثلاث، إذ لم يختص اللفظ بعدد دون غيره.

وأيضًا: قول النبي ﷺ في قصة ابن عمر: "تطلقها طاهرًا من غير جماع أو حاملًا"، فأباح طلاقها حاملًا من غير ذكر عدد، فهو على جميع الأعداد.

ومن جهة النظر: أن عدة الحامل لما كانت طهرًا واحدًا، أشبهت اليائسة والصغيرة، في أن عدتها لما كانت طهرًا واحدًا، طلقت بالشهور ثلاثًا، كذلك الحامل.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 47 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.