بحيضة، إذ ليس من السنة جمع الثلاث في الإيقاع.
مسألة: [طلاق الحامل للسنة]
قال: (وتطلق الحامل ثلاثًا بالشهور، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقال زفر ومحمد: لا تطلق الحامل للسنة إلا واحدة).
وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: قول الله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾، وهو عموم في الحامل والحائل.
وقال تعالى: ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾،وظاهره يقتضي الواحدة، والثلاث، إذ لم يختص اللفظ بعدد دون غيره.
وأيضًا: قول النبي ﷺ في قصة ابن عمر: "تطلقها طاهرًا من غير جماع أو حاملًا"، فأباح طلاقها حاملًا من غير ذكر عدد، فهو على جميع الأعداد.
ومن جهة النظر: أن عدة الحامل لما كانت طهرًا واحدًا، أشبهت اليائسة والصغيرة، في أن عدتها لما كانت طهرًا واحدًا، طلقت بالشهور ثلاثًا، كذلك الحامل.