Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 85

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق

لأنه لو قال: أنت طالق أمس، وقد تزوجها قبل أمس: طلقت الساعة، ولم تقع في الوقت الماضي، ألا ترى أنه لو قال: رأيت زيدا قبله عمرو: أن زيدا المذكور أولًا هو المرئي آخرًا.

مسألة:

قال: "ولو قال: أنت طالق واحدة مع واحدة: طلقت اثنتين".

لأن: "مع": للمقارنة، حتى يقوم الدليل على غيرها، كقوله: لقيت زيدًا مع عمرو، وكذلك قوله: أنت طالق واحدة معها واحدة.

مسألة: [تعليق الطلاق بالموت]

قال: (ولو قال: أنت طالق مع موتي أو موتك: لم يقع شيء).

لأن: "مع": في هذا الموضع للتعقيب، لدخولها على الشرط، وهي وإن كانت في الحقيقة للمقارنة، فإنها تدخل على الكلام، ويراد بها التعقيب.

والدليل عليه: قول الله تعالى: ﴿إن مع العسر يسرًا﴾، ومعلوم أنهما لا يكونان معًا، وإنما يكون أحدهما عقيب الآخر، فإذا دخلت على الشرط، كانت بمعنى: بعد، لدلالة اللفظ عليه، وذلك أن حكم الشرط أن يتقدم، فيكون الجواب بعده؛ لأنه جعله سببًا لوقوع الجواب، وحكم السبب أن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 85 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.