Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 86

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق

يتقدم المسبب.

وإذا صح ذلك، صار قوله: أنت طالق مع موتي: بمنزلة قوله: أنت طالق بعد موتي.

وكقوله: أنت طالق مع دخولك الدار، معناه: بعد دخولك الدار.

مسألة: [تعليق الطلاق بشرط مستقبل]

قال: (وإذا علق طلاقها بشرط مستقبل، سواء مما قد يكون، أو لا يكون: فإنه لا يقع شيء حتى يوجد الشرط، وليس عليه أن يعتزل امرأته".

وذلك لأنه علق الطلاق بالشرط، ولم يوقعه في الحال، فلا يجوز إيقاعه دون وجود الشرط، كما لو قال: أنت طالق غدًا: لم يقع في الحال.

وذلك لقول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾، وهذا عقد.

وقال النبي ﷺ: "المسلمون عند شروطهم".

مسألة: [تعليق الطلاق على الغد]

قال: (وإذا قال لامرأته: أنت طالق في غد: طلقت إذا طلع الفجر من

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 86 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.