Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 88

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق

وذلك لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من خلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى".

وفي بعض الأخبار: "فلا حنث عليه"، وقد بينا وجه ذلك فيما تقدم.

مسألة: [تنصيف الطلاق]

قال: (وإذا قال: أنت طالق نصف تطليقة: طلقت واحدة).

وذلك لأن النصف يثبت حكمه في الأصول، كقولك: بعتك نصف هذا العبد، وأوصيت له بنصفه، فوجب أن يثبت النصف المذكور من التطليقة، ثم لما استحال وقوع النصف دون الباقي، وقع الجميع.

ويحتج فيه أيضًا بعموم قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾، ولم يذكر نصفها الله تعالى ولا غيره، فعمومه يقتضي وقوع الجميع.

وكذلك قوله: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾، وسائر الآية الواردة في أحكام الطلاق.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 88 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.