Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 89

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق

مسألة: [لو قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين]

قال: (وإذا قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين: طلقت ثلاث).

لأن نصف التطليقتين واحدة، فصار كقوله: أنت طالق ثلاثًا.

مسألة: [لو قال: أنت طالق قبل أن أتزوجك]

قال أبو جعفر: (ومن قال لامرأته: أنت طالق قبل أن أتزوجك: لم يقع شيء).

لقول النبي ﷺ: "لا طلاق قبل النكاح".

* (وكذلك إذا قال: أنت طالق أمس، وإنما تزوجها اليوم).

من قبل أن الوقت المضاف إليه الطلاق، لما لم يصح وقوع الطلاق فيه، لم يكن مطلقًا.

* قال: "ولو كان تزوجها أول من أمس: وقع الطلاق الساعة".

وذلك لأن الوقت المضاف إليه الطلاق، لما كان مما يصح أن يكون

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 89 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.