Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 90

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق

مطلقًا فيه، فتكون طالقًا في الحال بطلاق موقع في ذلك الوقت، فتضمن هذا القول منه إيقاعًا في الحال.

مسألة: [إضافة الطلاق إلى الأعضاء]

قال: "ومن قال لزوجته: رأسك طالق: طلقت".

قال أبو بكر: هذه المسائل على ثلاثة أنحاء:

أحدها: إيقاع الطلاق بذكر عضو يعبر في العادة به عن سائر البدن: وقع به الطلاق، نحو قوله: رأسك طالق، أو: فرجك، أو: رقبتك، أو: وجهك.

وذلك لأن الرأس يعبر به عن جميع البدن، كقولك: عندي كذا وكذا رأسًا من الرقيق، وعندي كذا وكذا فرجًا.

وقال الله تعالى: ﴿فتحرير رقبة﴾، وأراد الشخص.

وقال تعالى: ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾، وأراد ذاته.

فما كان بهذا الوصف من الألفاظ فهو بمنزلة قوله: أنت طالق.

والثاني: ما كان عبارة عن جزء شائع في جميع البدن، مثل النصف، والربع: فيقع به الطلاق، وذلك لأن الجزء الشائع في الجميع يثبت حكمه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 90 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.