Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 116

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق

تصح الوصية، فصارت إضافته إلى ملكه كوجود الملك في حال الإيجاب، كذلك الطلاق.

وأيضًا: قال النبي ﷺ لعمر ﵁ في ماله بخيبر حين أراد أن يتصدق به: "حبس أصلها، وتصدق بثمرتها".

فأجاز له الصدقة بثمرة ليست في ملكه إذا كانت في وقت وجوب الصدقة بها في ملكه، وكذلك الطلاق.

وهكذا وجب أن يكون كذلك حكم قوله لأمته: إذا ولدت ولدا فهو حر، وإذا صح ذلك في ولد الأمة، صح في الطلاق إذا قال: إن تزوجتك فأنت طالق؛ لأن أحدا لم يفرق بينهما.

وقد تكلمنا في هذه المسألة في غير هذا الموضع بأكثر من هذا.

ويروى نحو قولنا عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر، والقاسم بن محمد، وسليمان بن يسار، ومجاهد.

وكان علي ﵇ وابن عباس ﵄ يقولان: لا يقع.

وقال الشعبي وإبراهيم: إن خص قبيلة وقع، وإن عم لم يقع.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 116 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.