Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 117

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق

مسألة:

قال أبو جعفر: (فإن دخل بها بعد التزويج: فلها مهر ونصف).

قال أبو بكر: يجب لها نصف مهر؛ لوقوع الطلاق قبل الدخول، ومهر بعد الدخول؛ لأنه دخل بها بعد وقوع البينونة، وارتفاع الزوجية على شبهة النكاح.

مسألة:

قال: (فإن تزوجها بعد ذلك: لم يقع عليها طلاق).

وذلك لأن قوله: إن تزوجتك: شرط ليس فيه تكرار، وكذلك قوله: متى: ليس فيها ما يوجب التكرار، فوقع على مرة واحدة.

مسألة: [الطلاق بلفظ: "كلما"]

قال: (ولو قال: كلما تزوجت امرأة فهي طالق: طلقت كلما تزوج).

لأن: كلما: تجمع الأفعال؛ لأن الذي يليها هو الفعل، والفعل الثاني غير الأول، فقد تناوله لفظ: كلما.

مسألة:

قال: (ولو طلقت ثلاثًا، ثم تزوجها بعد زوج آخر: طلقت أيضًا).

لأن كل تزويج يوجد فقد اشتمل عليه: كلما، والطلاق مضاف إليه،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 117 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.