Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 118

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق

فوقع.

ويدل على أن قوله: كلما: يتناول الفعل على وجه التكرار: قول الله تعالى: ﴿كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودًا غيرها﴾.

مسألة:

قال: (ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوج امرأة: طلقت، وإن تزوجها مرة أخرى: لم تطلق، وإن تزوج غيرها: طلقت).

وذلك لأن: كل: تجمع الأسماء دون الأفعال؛ لأن الذي يليها هو الاسم، فإذا تزوجها مرة لم يدخل فيه التزويج الثاني، لأن: كل: لم يتناولا لفعل، وإنما يتناول الاسم على وجه الجمع، والاسم الثاني هو الأول، فاستحال أن يكون مجموعًا إليه؛ لأن الجمع إنما يكون بين الشيء وغيره، لا بين الشيء ونفسه.

وأما امرأة أخرى، فإنها تدخل فيه؛ لأن هذا الاسم غير الأول، فجاز أن يكون مجموعًا إليه.

مسألة: [الخلوة الصحيحة توجب المهر]

(والخلوة الصحيحة تمنع سقوط شيء من المهر بالطلاق قبل الدخول).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 118 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.