Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 124

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق

استمر بها مقدار أقل الحيض).

وذلك لأن الحيض وجود الدم الذي هذه صفته، وقد وجد، فوقع.

مسألة:

(ولو قال: إذا حضت حيضة، فأنت طالق: لم تطلق حتى ترى الدم وتطهر).

لأن الحيضة اسم لها بكمالها، ووجود الجزء منها لا يسمى حيضة.

ويدل عليه قول النبي ﷺ في السبايا: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة".

فعقل منه وجودها بكمالها إلى أن تطهر منها.

مسألة: [تعليق طلاق امرأتين بالحيض والولادة]

قال: (وإذا قال لامرأتيه: إذا حضتما فأنتما طالقًان، أو قال: إذا ولدتما ولدا فأنتما طالقًان: كان ذلك على حيضة، أو ولد يكون من إحداهما).

وذلك لأنه لما استحال وجود حيضة واحدة، أو ولد واحد منهما، علمنا أن المراد وجوده من إحداهما، كقوله تعالى: ﴿يخرج منهما اللؤلؤ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 124 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.