Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 125

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق

والمرجان﴾، وإنما يخرج من إحداهما.

وكقوله: ﴿يا معشر الجن والأنس ألم يأتكم رسل منكم﴾، والرسل من الإنس دون الجن.

وكما قال النبي ﷺ لمالك بن الحويرث، ولابن عم له: "إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وليؤمكما أحدكما"، وإنما يؤذن ويقيم أحدهما.

فلما وجدنا للكلام وجها صحيحا نحمله عليه، لم تلغه.

مسألة: [الطلاق عن طريق ضرب الأعداد والحساب]

(ومن قال لامرأته: أنت طالق اثنتين في اثنتين، فإن نوى الضرب والحساب: فهي اثنتان).

وذلك لأن الاثنتين لا يكون أبدًا أكثر من اثنتين وإن نوى ضربا في غيرهما.

فإن قال قائل: اثنتان في اثنتين أربعة.

قيل له: الزوج إنما أوقع الاثنتين الأوليين، وضربهما في أخريين لا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 125 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.