Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 135

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق

يلحقها طلاق وإن كانت في العدة.

وقال الحسن، وعطاء، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وثوبان: إن طلقها في مجلسه: وقع، وإلا: لم يقع.

والدليل على صحة القول الأول: قول الله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (٢٣٩) فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره﴾.

ودلالتها على صحة قولنا من وجهين:

أحدهما: أن قوله: ﴿الطلاق مرتان﴾: ينتظم البائن والرجعي، وقوله: ﴿فإن طلقها﴾: عائد عليهما.

وذكره لحكم الرجعة، والفرقة، والإمساك في قوله: ﴿فإمساك بمعروف﴾، لا ينفي اعتبار عموم اللفظ في البائن والرجعي؛ لأن ذلك

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 135 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.