باب الرجعة
مسألة: [الرجعة في الطلاق الرجعي]
قال: (ومن طلق امرأته طلاقًا رجعيًا: فله أن يراجعها في العدة، ويتوارثان ما بقيت العدة).
لقول الله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾، فأفادنا بذلك معنيين: أحدهما: أنه سماه بعلًا بعد الطلاق، وقال الله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزوجكم﴾.
والثاني: أنه جعله أحق بها في العدة.
وقال تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف﴾، فأجاز له الإمساك بعد الطلاق.