Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 140

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

وقال: ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف﴾، والمعنى مقاربة بلوغ الأجل، لا حقيقة بلوغه؛ لأنه لو أراد الحقيقة لمنع الرجعة، لقوله تعالى في آية أخرى: ﴿فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزوجهن﴾، وذلك على بلوغه على الحقيقة.

مسألة: [الإشهاد على الرجعة]

قال: (ولا ينبغي أن يسافر بها حتى يشهد على رجعتها).

قال أبو بكر: وإنما صحت الرجعة بغير إشهاد، لقول الله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف﴾، وقال: ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف﴾، وقال: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾.

فأجاز الرجعة في هذه الوجوه من غير ذكر إشهاد، فوجب جوازها لعموم هذه الآيات.

فإن قيل: فقد شرطه في آية أخرى، وهو قوله: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾.

قيل له: لا دلالة فيه على وجوب الإشهاد عند الرجعة، وأنه شرط

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 140 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.