Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 184

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الظهار

فلم يشترط واحد منهما إعادة القول مرتين.

مسألة: [حكم الظهار بامرأتين]

قال: (ومن ظاهر من امرأتيه: كان مظاهرًا من كل واحدة منهما ظهارًا على حدة).

وذلك لأنه قد أوجب بهذا القول تحريم كل واحدة منهما على حيالها، وارتفاع ذلك التحريم يتعلق بالكفارة، ولا يجوز أن يرفع تحريم المرأتين جميعًا بكفارة واحدة، إذ كان هناك تحريمان.

وأيضًا: لو ظاهر من كل واحدة ظهارًا مفردًا، لم يحلها له إلا كفارتان، كذلك بالقول الواحد.

مسألة: [لو ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثًا]

قال: (ولو ظاهر من امرأته، ثم طلقها ثلاثًا، فحلت له بعد زوج: لم يطأها حتى يكفر).

لقوله تعالى: ﴿فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾، لم يفرق بين حاله قبل الطلاق، وبعده.

وأيضًا: فإن تحريم الظهار ليس يتعلق ببقاء الملك، وإنما يتعلق ببقاء الكفارة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 184 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.