Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 185

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الظهار

وأيضًا: فإن الطلاق الثلاث أوجب تحريمًا آخر، فلا يرتفع تحريم الظهار بتحريم آخر غيره، بل إن لم يؤكده، لم يرفعه، وليس يتعلق ارتفاع تحريم الظهار بالزواج الثاني، فيعتبر وجوده.

مسألة: [تحريم كل مسيس قبل الكفارة]

قال: (ولا يحل له وطء المظاهر منها، ولا اللمس، ولا القبلة).

وذلك لقول الله تعالى: ﴿من قبل أن يتماسا﴾، وذلك على كل مسيس: جماعًا كان أو غيره.

وأيضًا: روي عن ابن عباس "أن النبي ﷺ قال للذي ظاهر من امرأته: لا تقربها حتى تكفر".

مسألة:

قال: (وسواء كان من أهل الرقبة أو الصيام أو الإطعام لا يقربها حتى يكفر).

لأن النبي ﷺ قال للذي واقع امرأته بعد الظهار: "اعتزل امرأتك حتى تقضي ما عليك".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 185 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.