Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 186

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الظهار

وفي بعض الأخبار: "حتى تكفر"، فلم يفرق بين الإطعام وغيره.

وأيضًا: فإن الظهار يوجب تحريم الوطء حتى ترفعه الكفارة، وكونه غير واجد لبعض ما في الآية، لا يمنع بقاء التحريم حتى يكفر.

مسألة: [إجزاء عتق الرقبة المؤمنة وغير المؤمنة في الظهار].

قال: (ويجزئ في الكفارة: الذكر والأنثى، والمؤمن والكافر".

لقول الله تعالى: ﴿فتحرير رقبة﴾، وذلك عموم يتناول الجميع.

وقال النبي ﷺ لأوس بن الصامت: "أعتق رقبة"، ولم يقل مؤمنة ولا غيرها، وكذلك قال لسلمة بن صخر.

فإن قيل: لما ذكر في القتل رقبة مؤمنة، كان الظهار قياسًا عليه في شرط الإيمان.

قيل له: لا يجوز عندنا قياس المنصوصات بعضها على بعض، فلما كانت الرقبة منصوصًا عليها في الموضعين: في أحدهما مقيدة، وفي الأخرى مطلقة، لم يجز حمل المطلق على المقيد، كما لا يجوز حمل المقيد على المطلق في إسقاط التقييد.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 186 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.