Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 197

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الظهار

مسألة: [إطعام الغذاء والعشاء]

قال: (وإن أطعمهم غذاء وعشاء: جاز).

لأن الله تعالى قال: ﴿فإطعام ستين مسكينًا﴾، والواجب منه وسط، وهو أكلتان في اليوم؛ لأن الأكثر في العادة ثلاث مرات، والأقل مرة.

* قال: (فإن أطعم مسكينًا واحدًا ستين يومًا، كل يوم نصف صاع: أجزأه).

وذلك لقول الله تعالى: ﴿فإطعام ستين مسكينًا﴾، والعموم يقتضي جواز إعطائه في كل يوم، لشمول الاسم له، فإذا أعطيناه في يوم، ثم منعناه في اليوم الثاني، فقد عينا الطعام في بعض المساكين دون بعض، وذلك خلاف موجب اللفظ.

وليس يمتنع إطلاق لفظ: إطعام ستين مسكينًا، ويكون المراد به: أعداد الفعل دون أعداد المساكين، كقول الله تعالى: ﴿يسألونك عن الأهلة﴾، وإنما هو هلال واحد، ولتكرار الأوقات عليه سماه أهلة.

"وأمر النبي ﷺ بالاستنجاء بثلاثة أحجار"،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 197 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.