Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 198

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الظهار

ويجزئ بحجر واحد له ثلاثة جوانب.

وأمر بالرمي بسبع حصيات، وتجزئ حصاة واحدة لو رمى بها سبع مرات.

مسألة: [عدم تكرار الكفارة لو جامع بعد الظهار]

قال: (ومن جامع امرأته بعد الظهار قبل أن يكفر: لم يكن عليه إلا كفارة واحدة).

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان قال: حدثنا معلى قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن إسحاق بن أبي مروة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر "أنه ظاهر في زمان رسول الله ﷺ، ثم وقع بامرأته قبل أن يكفر، فأتى رسول الله ﷺ، فذكر ذلك له، فأمره أن يكفر تكفيرًا واحدًا".

وروي نحو قولنا عن الحسن، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وإبراهيم.

* وروي عن عمرو بن العاص، وسعيد بن جبير أن عليه كفارتين.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 198 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.