Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 209

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان

عليها إن أمسكتها".

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: "كذبت عليها إن لم أفارقها، هي طالق ثلاثًا، قال: ففارقها قبل أن يفرق رسول الله ﷺ بينهما"، فكانت سنة المتلاعنين.

وفي حديث آخر: "أن النبي ﷺ فرق بين المتلاعنين"، وأنه قال: "ذاكم التفريق بين كل متلاعنين".

وهذه الألفاظ كلها دالة على أن الفرقة غير واقعة باللعان، وذلك لأن العجلاني لما قال: "كذبت عليها إن أمسكتها"، و: "إن لم أفارقها هي طالق ثلاثًا": فتضمن هذا القول إخبارًا منه بأنها امرأته، إلا إن طلقها، وترك النبي ﷺ النكير عليه في إخباره بأنها امرأته، باقية معه على النكاح، مباحة له، ولا يجوز أن يترك النبي ﷺ النكير على من أخبر بإباحة فرج محظور، وببقاء نكاح قد بطل، ووقعت البينونة فيه، فلما ترك النبي ﵊ النكير عليه، دل على أنها كانت امرأته على ما أخبر به إلى أن طلقها.

ويدل عليه قوله: "ففارقها قبل أن يفرق رسول الله ﷺ بينهما"، ولو كانت الفرقة واقعة بنفس اللعان، لم يصح قوله: "ففارقها".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 209 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.