Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 210

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان

وقد ذكر في حديث الزهري هذا لفظ آخر فيه تصريح بإبطال قول مخالفنا.

وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أنه ذكر قصة عويمر العجلاني، واللعان الذي كان بينهما فقال فيه:

"فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله ﷺ، فأنفذه رسول الله ﷺ، وكان ما صنع عند النبي ﷺ.

قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله ﷺ، فمضت السنة بعد في المتلاعنين: أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعا أبدًا".

فزعم بعض المخالفين أن الفرقة كانت واقعة بلعان الزوج، وأن البائنة لا يلحقها الطلاق، وفي هذا الخبر تصريح ببطلان قوله؛ لأن رسول الله ﷺ أنفذ تطليقاته الثلاث، ولو كانت الفرقة واقعة باللعان

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 210 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.