Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 214

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان

كان أحد الأحكام المتعلقة باللعان.

فإن قال قائل: روي عن النبي ﷺ أنه قال: " المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا".

قيل له: إن هذا كلام الزهري مدرج في الحديث، ليس عن النبي ﷺ.

وروى محمد بن إسحاق عن الزهري عن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين قال الزهري: "فمضت السنة أنهما إذا تلاعنا: فرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا".

ولو ثبت ذلك عن النبي ﷺ لم يدل على موضع الخلاف بيننا، وذلك لأنه علق الحكم بالصفة، فيكون بقاؤه موقوفًا على بقاء الصفة، لأنه قال: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا"، وهذا يقتضي منع الاجتماع ما داما على حال التلاعن، وما دام حكم اللعان باقيًا، فإذا أكذب نفسه، وجلد الحد: بطل حكم اللعان، وزوال حال التلاعن، وهذه الحال لم ينتظمها الخبر.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 214 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.