Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 215

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان

وهذا كقوله تعالى: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾، وكقوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾، وكقوله: ﴿لا ينال عهدى الظالمين﴾، والمعنى في جميع ذلك: مراعاة الصفة التي علق بها الحكم، دون لزومه على التأبيد.

ويدل على ذلك: ما روى ابن المبارك عن يونس عن الزهري في المتلاعنين لا يتراجعان أبدًا إلا أن يكذب نفسه، فيجلد الحد، فلا جناح عليهما أن يتراجعا.

فعلمنا أن روايته: مضت السنة أن لا يجتمعا: يعني ما داما على حال التلاعن.

وكذلك تأويل قول من روي عنه من الصحابة أنهما لا يجتمعان، وهم: علي وعمر وعبد الله بن مسعود ﵃.

وروي عن إبراهيم وسعيد بن المسيب أنه إذا أكذب نفسه، وجلد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 215 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.