Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 273

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرضاع

مسألة: [أثر السعوط والوجور في الرضاع]

قال: (السعوط والوجور يحرمان كما يحرم الرضاع).

وذلك لقول النبي ﷺ: "الرضاعة من المجاعة" وقوله: "الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم"، وهذا المعنى يحصل بالسعوط والوجور؛ لأن السعوط يحصل إلى الدماغ، وينزل إلى الجوف، فيغذي ويسد الجوعة، والوجور يصل إلى الجوف فيغذي.

مسألة: [أثر الحقنة في الرضاع]

(وأما الحقنة فلا تحرم شيئًا).

وذلك لأنه لم يصل إلى موضع الغذاء، ولا تأثير له في إنبات اللحم، ولا إنشاز العظم، إذ لا يصل إلى المعدة، وهي موضع الغذاء.

مسألة: [إقرار الزوج بأن زوجته هي أخته من الرضاع]

(ومن تزوج امرأة، ثم قال قبل الدخول بها: هي أختي من الرضاع: انفسخ النكاح بينهما، فإن صدقته: فلا صداق لها، وإن كذبته حلفت

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 273 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.