Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 274

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرضاع

عليه: كان لها نصف الصداق).

وذلك لأن تحت قوله هذا معنيين: أحدهما: اعترافه بفساد النكاح، وهو يملك فسخه وإبطاله، فيصدق فيه على نفسه.

والثاني: عليهما، وهو سقوط مهرها، فلا يصدق عليها إلا أن تصدقه.

* " ولا يقبل في ذلك من البينة إلا رجلان عدلان، أو رجل وامرأتان".

لأن ذلك معنى يشهده الرجال، ولا تسقطه الشبهة، فهو كسائر الحقوق التي لا تسقط بالشبهة.

مسألة: [من أرضعت صبيًا من لبن زوجها الأول وقد تزوجت بغيره]

قال: (ومن طلق امرأته، ولها لبن من ولد كانت ولدته منه، وتزوجت آخر وهي كذلك، فأرضعت صبيًا: كان ابنًا وابن زوجها الأول).

وذلك لأن اللبن نزل من الأول بدءًا، فلا يرتفع حكمه بارتفاع النكاح، كما لا يرتفع بالموت، وكما لو حلب منها لبن، ثم ماتت: لم يبطل حكم الرضاع عن لبنها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 274 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.