Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 290

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات

والدليل عليه قول عمر بن الخطاب ﵁ حين أنكر على فاطمة بنت قيس روايتها عن النبي ﷺ أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فقال عمر: "لا ندع كتاب ربنا، وسنة نبينا لقول امرأة لعلها نسيت أو شبه لها".

فأخبر أن وجوب النفقة والسكنى مأخوذ من الكتاب والسنة.

فلما لم نجد في الكتاب ذكر النفقة منصوصًا للمبتوتة، ووجدنا ذكر السكنى، علمنا أن ما ذكره من السنة إنما هي في النفقة، وعلى أن عمومه يقتضي أن يكون في الأمرين جميعًا الكتاب والسنة.

وقد وجدنا في الكتاب لفظًا يجوز أن يكون المراد به النفقة، وهو قوله تعالى: ﴿وللمطلقات متع بالمعروف﴾.

وعلى أنه قد روى حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن عمر قال: "لا ندع كتاب ربنا، وسنة نبينا لقول امرأة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 290 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.